مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
296
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
اشتراط ثبوته عنده بذلك » ( « 1 » ) . وقال المحقق النجفي : « . . . الوجه أنّه لا يشترط [ الإشهاد بالبراءة ] وفاقاً للمحكيّ عن الأكثر ؛ للأصل بعد انسياق الإرشاد من الأمر بالإشهاد في الخبر المزبور [ أي خبر ابن سنان ] وغيره ، بملاحظة نظائره » ( « 2 » ) . وهل يكفي التبرّي بعد العتق أو لا بدّ من أن يكون حال العتق ؟ صرّح العلّامة الحلّي والشهيد وغيرهما بأنّه لا بدّ أن يكون حال العتق ( « 3 » ) ؛ لأنّه يقتصر في الخروج عن عموم : « الولاء لمن أعتق » بالمتيقّن ، وهو حال الإعتاق لا بعده ( « 4 » ) . ويظهر من السيد الطباطبائي الميل إلى كفاية التبرّي بعد العتق ؛ لأنّ النصّ مطلق يشمل الصورتين ( « 5 » ) ، كقوله عليه السلام في رواية أبي الربيع المتقدّمة . الشرط الثالث : أن لا يكون للعتيق وارث مناسب ، قريباً كان أو بعيداً ؛ لأنّ الإرث بالولاء بعد النسب ( « 6 » ) ، وهو مجمع عليه ( « 7 » ) كالشرطين السابقين ؛ لقوله تعالى : « وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » ( « 8 » ) ، مضافاً إلى الأخبار البالغة حدّ التواتر ( « 9 » ) : منها : رواية محمّد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات ، فقرأ هذه الآية : « وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ » ( « 10 » ) ، فدفع الميراث إلى الخالة ، ولم يعط المولى » ( « 11 » ) . ومنها : ما عن جابر عن الباقر عليه السلام : « أنّ عليّاً عليه السلام كان يعطي اولي الأرحام دون الموالي » ( « 12 » ) .
--> ( 1 ) مستند الشيعة 19 : 411 . ( 2 ) جواهر الكلام 39 : 230 . ( 3 ) التحرير 5 : 43 . الدروس 2 : 214 . المسالك 13 : 198 . كفاية الأحكام 2 : 867 . ( 4 ) جواهر الكلام 39 : 230 . ( 5 ) الرياض 12 : 600 . ( 6 ) المسالك 13 : 198 . كفاية الأحكام 2 : 867 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 374 . ( 7 ) كشف اللثام 9 : 470 . الرياض 12 : 600 . مستند الشيعة 19 : 411 . جواهر الكلام 39 : 231 . ( 8 ) الأنفال : 75 . الأحزاب : 6 . ( 9 ) مستند الشيعة 19 : 411 . جواهر الكلام 39 : 231 . ( 10 ) الأنفال : 75 . الأحزاب : 6 . ( 11 ) الوسائل 26 : 233 ، ب 1 من ميراث ولاء العتق ، ح 3 . ( 12 ) الوسائل 26 : 233 ، ب 1 من ميراث ولاء العتق ، ح 2 .